بخلاف ذلك، وهذا هو النجش الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه نهي تحريم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش (¬1) » وكما جاء عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد (¬2) » متفق عليهما.
وإذا ثبت النجش وكان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله، فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مالك في (الموطأ) 2 / 684، والشافعي 2 / 145، وأحمد 2 / 7، 63، 108، 156، والبخاري 3 / 24، 8 / 61، مسلم 3 / 1156، برقم (1516) ، والنسائي 7 / 258 برقم (4505) ، وابن ماجه 2 / 734 برقم (2173) ، وأبو يعلى 10 / 171 برقم (5796) ، وابن حبان 11 / 342 برقم (4968) ، والبيهقي 5 / 343، والبغوي في (شرح السنة) 8 / 121 برقم (2097) .
(¬2) مالك 2 / 682، وأحمد 1 / 368، 2 / 42، 153، 394، 465، 501، 4 / 314، والبخاري 3 / 26- 28، 52، ومسلم 3 / 1155، 1157 برقم (1515، 1521) ، والنسائي 7 / 256، 257 برقم (4496، 4497، 4500) ، والحميدي 2 / 446 برقم (1027) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 9، وابن حبان 11 / 337 برقم (4962) ، والبيهقي 5 / 346، 347، والبغوي 8 / 115 برقم (2092) ، كلهم رووه بلفظ فيه تلقي الركبان، وبيع الحاضر للباد.
س29، 30: إذا كان الشخص يقوم بنفسه بالحراج على بضاعة خاصة به، فهل له أن يبدأ الحراج بسعر من عنده، أم ينتظر أحدا من المشترين يطرح بداية المزايدة؟
هل للدلال حق في الزيادة من عنده أثناء الحراج، أو ينتظر حتى يتوقف المشترون إذا كان يرغب في شرائها ومن ثم يقوم بالزيادة؟
ج29، 30: إذا كان الدلال الذي يقوم بالحراج على السلعة ويرغب في شراء السلعة فلا بأس أن يبدأ الحراج بسعر من عنده،