كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

ج3: هذه المسألة تسمى مسألة العينة، وحكمها التحريم، والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9397) :
س3: أفتوني في هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» .
ج3: الحديث رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والمراد بالعينة هو: أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه للمشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقدا أقل من ذلك القدر. وقوله: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع المراد: الاشتغال

الصفحة 136