السؤال الأول من الفتوى رقم (10635) :
س1: رجل أعطى أخاه سيارة هدية، فأراد الذي أهدى إليه أن يبيع السيارة، فهل للذي أهدى السيار أن يشتريها، أم لا يحل له أن يشتريها؟
ج1: لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه؛ فعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه (¬1) » متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مالك 1 / 282، وأحمد 1 / 25، 37، 40، 54، 2 / 7، 34، 55، والبخاري 2 / 134، 135، 3 / 143، 146، 197، 4 / 11، 18، ومسلم في الهبات باب: (كراهة شراء الإنسان ما تصدق به) 11 / 62، 63، (مسلم بشرح النووي) ، وأبو داود 2 / 251 برقم (1593) ، والترمذي 3 / 56 برقم (668) ، والنسائي 5 / 108- 109، 109 برقم (2615 - 2617) ، وابن ماجه 2 / 799 برقم (2392) ، وعبد الرزاق 9 / 117 برقم (16572) ، وابن حبان 11 / 525 - 527 برقم (5124، 5125) والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 78 - 79، 79، وابن الجارود 2 / 22 برقم (362) ، والبيهقي 4 / 151، والبغوي 6 / 208 - 209 برقم (1699، 1700) .