كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

وإذا اشترى إنسان سلعة من مخزن أو دكان مثلا وعدها عليه صاحبها بأعيانها، فلا يجوز للمشتري أن يبيعها في محلها بمجرد عد أعيانها، ولا يعتبر ذلك قبضا، بل لا بد لجواز بيع المشتري لها من حوزه إياها إلى محل آخر؛ لما رواه أحمد رحمه الله عن حكيم بن حزام أنه قال: «قلت: يا رسول الله: إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: إذا اشريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (¬1) » ولما رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (¬2) » ولما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (¬3) »
¬__________
(¬1) أحمد 3 / 402، والنسائي 7 / 286 برقم (4601) ، والدارقطني 3 / 9، وعبد الرزاق 8 / 39 برقم (14214) ، والطبراني 3 / 196 برقم (3107، 3108) ، وابن حبان 11 / 358 برقم (4983) ، وابن الجارود 2 / 182 - 183 برقم (602) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 41، والطيالسي ص187 برقم (1318) ، والبيهقي 5 / 313.
(¬2) أحمد 5 / 191، وأبو داود 3 / 765 برقم (3499) ، والدارقطني 3 / 12، 13، وابن حبان 11 / 360 برقم (4984) ، والحاكم 2 / 40، والطبراني 5 / 113، 114 برقم (4781 - 4783) ، والبيهقي 5 / 314.
(¬3) أحمد 3 / 327، 392، ومسلم 3 / 1162 برقم (1529) ، وابن حبان 11 / 353 برقم (4978) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 38، والبيهقي 5 / 312.

الصفحة 150