شخص لأجل أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل، وهو الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعقد على السيارة صوري قصد به الخداع والاحتيال على الربا، وأكل الأموال بالباطل، وكذا لو باع المشتري السيارة على شخص عرف أنه تابع للبائع الأول في عمله أو شخص وسيط تواطآ عليه لتعود السيارة في النهاية إلى البائع الأول، فكل هذا من الخداع والاحتيال على الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2020) :
س: طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد، ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع الربح في البيع، بمعنى: إذا كانت السيارة بألف عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه بألف ومائة مثلا على أجل معلوم، مع بيان القول في قول الإمام مالك رحمه الله: إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، مع رجاء إيراد بعض الصور التي يمكن أن تندرج تحت هذا النهي، وهل يعد من باب الربا؟