كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (¬1) وهذا يدخل فيه ثمن المبيع المؤجل.
أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (¬2) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (¬3) » ، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك (¬4) » وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نشتري الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا (¬5) » .
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 282
(¬2) صحيح البخاري البيوع (2124) ، صحيح مسلم البيوع (1526) ، سنن النسائي البيوع (4606) ، سنن أبو داود البيوع (3499) ، سنن ابن ماجه التجارات (2229) ، مسند أحمد بن حنبل (1/56) ، موطأ مالك البيوع (1337) ، سنن الدارمي البيوع (2559) .
(¬3) صحيح مسلم البيوع (1526) ، مسند أحمد بن حنبل (2/111) ، سنن الدارمي البيوع (2559) .
(¬4) الشافعي 2 / 143، وأحمد 3 / 402، 434، وأبو داود 3 / 769 برقم (3503) ، والترمذي 3 / 534 برقم (1232، 1233) ، والنسائي 7 / 289 برقم (4613) ، وابن ماجه 2 / 373 برقم (2187) ، وعبد الرزاق 8 / 38 برقم (14212) ، وابن أبي شيبة 6 / 129، والطبراني في (الكبير) 3 / 194، 195 برقم (3097، 3105) ، وفي (الصغير) 2 / 4، والبيهقي 5 / 267، 317، 339.
(¬5) مالك 2 / 641، وأحمد 2 / 15، 21، 112 - 113، 142، 157، والبخاري 3 / 20، 28، 28 - 29، ومسلم 3 / 1160، 1161 برقم (1527) ، وأبو داود 3 / 760 - 761، 761 - 762 برقم (3493، 3494) ، والنسائي 7 / 287 برقم (4605 - 4607) ، وابن ماجه 2 / 750 برقم (2229) ، وابن أبي شيبة 6 / 394، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 8، وفي (المشكل) 8 / 186 - 189 برقم (3158 - 3160، 3162) ، وابن حبان 11 / 357 برقم (4982) وابن الجارود 2 / 185 برقم (607) ، والبيهقي 5 / 314، والبغوي 8 / 106 برقم (88) .

الصفحة 158