كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

وتقبضها هذه الشركة ثم تبيعها عليك فلا بأس بذلك. أما إن كنت تأخذ المواد من هذه المحلات، وشركة الراجحي تسدد عنك قيمتها ثم تستردها منك بزيادة فهذا حرام؛ لأنه قرض بشرط الزيادة، وهو ربا، وقد قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬1) وقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (¬2) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 275
(¬2) صحيح مسلم المساقاة (1597، 1598) ، سنن الترمذي البيوع (1206) ، سنن أبو داود البيوع (3333) ، سنن ابن ماجه التجارات (2277) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) ، سنن الدارمي البيوع (2535) .
الفتوى رقم (17441) :
س: شخص يعمل بتجارة السيارات، حيث يقوم ببيع السيارات بطريقة التقسيط، فيبيع السيارة بأقساط شهرية بمبلغ إجمالي مثلا (50000) خمسون ألف ريال، على أن تسدد على هيئة أقساط شهرية قيمة القسط (1500) ألف وخمسمائة ريال، قد يأتي أحد المشترين منه ويقول: أعطيك كامل المتبقي علي وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته، علما يا سماحة الشيخ أن هذا الأمر منتشر عند معظم من يعملون بهذه التجارة.
نأمل إفتاء المذكور حول استفتائه، وما الحكم إن قال

الصفحة 167