كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

يكون شحيحا حتى يتمكن من سداد ديونه؟ وهل له أن يجامل الآخرين ويعطي لهم الهدايا أو يرد هداياهم؟
ج2: الواجب على المدين أن يقدم سداد ما وجب عليه من الديون على نوافل الصدقات والنفقات الزائدة عن الحاجة؛ لتعحيل براءة ذمته، وخلوصه من التبعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس والعشرون من الفتوى رقم (19637) :
س26: يحصل دائما في حالة الربح في بضاعة، وبعد توزيع الأرباح على المشتركين فيها وجود فائض في الربح عن طريق الخطأ أو غيره، فيتفق اثنين أو ثلاثة من الشراكة دون علم الباقين بتوزيع هذا الفائض فيما بينهم؛ بحجة أنهم يتولون البيع والتسجيل وغيره، فهل يجوز لهم ذلك؟
ج26: لا يجوز لمن يتولى البيع والتسجيل وغيرهم أن يستأثر بشيء من الربح في بضاعة اشترك فيها مع أشخاص آخرين إلا برضا الشركاء جميعا، فإذا لم يرض الشركاء بذلك وجب توزيع ما تبقى من الأرباح التي لم توزع على جميع الشركاء بقدر حصصهم في الشركة.

الصفحة 189