السؤال الخامس والعشرون من الفتوى رقم (19637) :
س25: اشترك عدة أشخاص في بضاعة، وقام بدفع قيمتها شخص واحد، وبعد البيع حصل هناك خسارة لهذه البضاعة، فبدأ كل من المشتركين يتهربون من دفع الخسارة. ما حكم عملهم هذا، وهل يلزمهم شيء؟
ج25: إذا اشترك أشخاص في بضاعة، وخسرت البضاعة بتلف أو نقصان ثمنها، فإن كل واحد من المشتركين يكون عليه من الخسارة بقدر نسبة نصيبه من المال الذي اشترك به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز