كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

وكتب للمشتري حجة على الدار التي تسكنونها، لكنها فقدت؛ فقطعة الأرض حق للمشتري، سواء ارتفعت الأسعار أم بقيت كما هي يوم الشراء أم نزل سعرها، وسواء بقيت الوثيقة التي كتبها والدك للمشتري أم فقدت، ما دمت أنت وإخوتك شعرتم بأنكم أخذتم قطعة الأرض بطريقة غير شرعية، لعلمكم ببيع أبيكم إياها له، ولا أثر لتسجيلكم إياها باسمكم في إثبات ملكيتها لكم؛ لأنه اعتداء منكم على حق غيركم، ويجب عليكم أن تستغفروا الله وتتوبوا إليه، وتردوا قطعة الأرض إلى مشتريها، إلا إذا تراضيتم معه على شيء آخر فذلك إليكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (82) :
س: إني متسبب في صنعة المساند التي تحشى بالنجارة، وعندما أبيعها أفهم المشتري أن حشوها من النجارة. فهل يجوز لي ذلك؟
ج: حيث إنك تخبر المشتري بأن حشو المساند بالنجارة، فإذا كان هذا النوع من النجارة متميزا عن غيره تميزا تاما بحيث

الصفحة 203