كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

ولم يخبرني بفساد الأجاص كله، غير أنه قال لي: إن به بعض الحبات بها الدود. ما حكم الشرع في هذا البيع؟ ما الحكم في التجار الصغار الذين علموا بفساد الأجاص ثم باعوه؟
ج1: بيع المعيب دون أن يبين عيبه لا يجوز، لكونه ضربا من ضروب الغش الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا (¬1) » وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (¬2) » ، وعلى من غش وباع معيبا بسعر السليم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويندم على فعله، ولا يعود لمثله، وأن يستبيح من غشه، ويصطلح معه في رد ما يستحقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .
(¬2) صحيح البخاري التوحيد (7443) ، صحيح مسلم الزكاة (1016) ، مسند أحمد بن حنبل (4/256) .
الفتوى رقم (7966) :
س: إنني أعمل بوظيفة حارس في أحد المصالح الحكومية، وهناك مقاول يجلب الماء لهذه المصلحة بواسطة الوايت، بمعدل أربع وايتات في الشهر الواحد، حسب اتفاقه مع المصلحة بقيمة معلومة لكل رد يصبه، ويطلب مني إعطاء تقرير ببيان عن كل شهر، يحتوي على أنه جرى استلام هذه الردود بعددها، أربعة كاملة باليوم

الصفحة 206