كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

ج: هذا العمل الذي تعمله في الشجرة من أجل أن توهم الناس أن ثمرها قد نضج وهو ليس كذلك لا يجوز؛ لأنه من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا (¬1) » فالواجب عليك التوبة إلى الله، وترك هذا العمل؛ لما فيه من الإضرار بالناس، وأكل أموالهم بالباطل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16816)
س3: إن القائمين بالتجارة في حلقة الخضار يقومون بتفريغ كراتين الخضار والفواكه، ويضعون بباطن الكرتون قصاصات ورق وكراتين، ثم يضعون الخضرة والفاكهة فوقها؛ بحيث لا يلاحظ المشتري، ويرى الكرتون مليء، ويشتري بسعر ملئه، ولما يصل إلى البيت ويقوم بتفريغها يرى الغش، وأن الفاكهة أو الخضرة ليست سوى قليل في أعلا الكرتون، هذا الأمر حاصل في جميع حلقات الخضار. والله أعلم ما حرمنا القطر إلا بهذا، وكذلك من أسلم من الأجانب أو من يرغب في الإسلام ورأى ذلك الغش، ربما حسبه من الإسلام فعدل عنه، فما حكم ذلك؟

الصفحة 226