ج3: لا يجوز أن يوضع في صناديق الخضار أو غيرها من أوعية السلع التي يراد بيعها شيء يغرر بالمشتري، ويظنه من السلعة وهو ليس منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا (¬1) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6413)
س2: إنه يستورد مواد من الخارج وتحضر في أكياس مغلقة، وهذه الأكياس لها وزن معلوم، وهو 50 كجم، ولكن عند البيع نجد وزن الكيس أصبح 49 كجم، وذلك لعوامل الجو، وليس له دخل فيه، ويبيعه على أنه وزن 50 كجم فما الحكم؟
ج2: إذا أخبر المشتري بذلك فلا شيء فيه، وإن لم يخبره وسلمه له فذلك من الغش، وهو محرم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز