من هو في ذمته لا يجوز، لا بسيارة ولا غيرها، وعليه فما ذكرته معاملة غير صحيحة.
أما أن تشتري سيارة أو غيرها بثمن مؤجل في ذمتك؛ لتبيعها بثمن حال تقضي به حاجتك، فهذا ما يسمى بمسألة التورق، والصحيح جوازها، بشرط أن لا تبيعها على الدائن الذي اشتريتها منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم (19637)
س23: اشترى أحد بضاعة، وقبل أن يدفع القيمة جاء آخر وقال له: خذ هذا الربح وأنا أقوم بدفع القيمة، فهل له أن يأخذ الربح أو أن يمتلكها أولا، ومن ثم يبيعها؟
ج23: من اشترى بضاعة وقبضها وحازها بعد تمام البيع، فله أن يبيعها بربح، ويستلم الربح ولو لم يسلم قيمة المبيع للبائع، ويقوم المشتري الثاني بدفع القيمة للبائع.