رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6904)
س 2، 3: هل يجوز أن يعطي الرجل 40 من الغنم، على أن ترد له بعد 4 سنوات 80 من الغنم مقسطة على أربع سنوات أخرى، كل سنة يؤدي منها 20 رأس؟ وهل في هذا ربا، وإن كان ربا فماذا نعمل بما سلف جزاكم الله خيرا؟
هل يجوز بيع تيس باثنين من الماعز حالا أو مؤجلا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج2، 3: يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ومؤجلا؛ لما أخرج الإمام أحمد وأبو داود، عن عبد الله بن عمرو رضي الله