ربا؛ لأن السيارات ليست من الأنواع الربوية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9809)
س3: عندي سيارة، ورغبت أن أبادل بها في سيارة من نوعها وموديلها، إلا أنها غمارتين، وسيارتي غمارة واحدة، وأزيد صاحب السيارة مبلغ 4000 أربعة آلاف ريال، فقال لي بعض طلبة العلم: إن هذا ربا. فما قولكم في هذه المسألة؟
ج3: تبديل سيارة معلومة، بسيارة أخرى معلومة جائز، سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها، وسواء تساوت في القيمة أم تفاوتت؛ لأن السيارات ليست من الربويات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز