كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

السؤال السادس من الفتوى رقم (11780)
س6: هل يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا في المجتمع الذي تأسس على الربا؟
ج6: لا يجوز له التعامل بالربا، ولو كان المجتمع مؤسسا على الربا؛ لعموم النصوص في تحريم الربا، وعليه أن يغير المنكر حسب طاقته، فإن لم يستطع انتقل عن ذلك المجتمع؛ بعدا عن المنكر، وخشية أن يصيبه ما أصابهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9275)
س3: هناك بعض الناس يتعاملون بالربا، ويدخلون الربا أيضا في قاعدة: الضرورة تبيح المحظورات. فما الحكم: شخص عليه دين: إما أن يدفعه، أو يقدم للمحاكمة؛ فأخذ بالربا؟
ج3: لا يجوز التعامل بالربا مطلقا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 294