كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

غرض كان، والتصدق إنما يكون من كسب طيب؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهناك طرق كثيرة مباحة لاستثمار الأموال بغير الربا ولله الحمد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8420)
س2: إني أعرف أن الأخذ من البنك حرام؛ لأنه ربا، ولكن السؤال ليس هنا، وإنما السؤال: هل الذي يتكفل لمن يأخذ من البنك حرام؟ وهذا الإنسان لم يأخذ عمره من البنك، ويعرف الله ويصلي ويصوم، ويعرف الحلال والحرام، فأريد أن أستوضح من هذا الشيء.
ج2: الاقتراض من البنك بفائدة محرم؛ لأنه ربا، وكفالة المرابي لا تجوز؛ لأن فيها إعانة على ارتكاب المحرم، ومساعدة على الإثم، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم فقال: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2

الصفحة 297