كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3048)
س1: نرجو إفادتنا عن مدى جواز استعمال فوائد على الريال النقدي، على أساس الوضع الموجود -العملة الورقية- أي: إذا كان صاحب الفلوس أودعها في البنك، وأخذ عليها نسبة ربح مئوية، مثل 10% أو أقل أو أكثر.
ج1: العملة الورقية (ورق البنكنوت) حكمه في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم وضعها في البنك ونحوه بنسبة مئوية من رأس المال المودع، كثرت النسبة أو قلت؛ لأن ذلك ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: ما حكم أخذ ربح على قيمة الدولار بدفع مؤجل، أي: يشتري الدولار بسعر نقد، ويبيعه بربح، مثلا المشتري بالسعر الحاضر 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثون هللة، ويبيعه بـ 3.75 بثلاث أريلة وخمس وسبعين هللة إلى أجل؟
ج2: الدولارات والأريلة والإسترلينيات ونحوها من ورق البنكنوت، حكمها في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل، ويجوز

الصفحة 308