كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومة للبائع والمشتري جاز بيعها وشراؤها؛ بثمن حال أو مؤجل على دفعة أو دفعات؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5149)
س: ما حكم الشرع الحنيف في بيع أسهم الشركات المساهمة مثل شركة النقل الجماعي، وشركة أسمنت القصيم، والشركة السعودية للأسماك وغيرها من الشركات المساهمة التي أنشأتها الدولة حديثا لمنفعة الوطن والمواطن؟ ما حكم بيع هذه الأسهم نقدا؟ وإذا كان جائزا ما حكم بيعها بالتقسيط كمثل رجل يريد أن يشتري ألف سهم جماعي بسعر 160000 مائة وستين ألف ريال، دفع مائة ألف نقدا والباقي 60000 ستون ألف ريال يسددها على أقساط شهرية لمدة سنة، هل هذا جائز؟
ج: إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودا تمثيلا كليا أو غالبا، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومة للبائع والمشتري؛ جاز بيعها وشراؤها بثمن حال أو مؤجل على دفعة أو دفعات؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء.

الصفحة 321