وبالله التوفيق وصلى الله على ن
بينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
شراء السند المؤجل
الفتوى رقم (5348)
س: أفيدكم بأنني اشتريت سندا من رجل يدعى (م. م. ي) ، يحمل مبلغا قدره 700000 ريال مؤجلة، بمبلغ قدره 300000 ريال نقدا، ومن علم موضوعي قال: هذا ربا أو حرام. فأرجو من فضيلتكم إفتائي وإفتاء زميلي وأمرنا بالحق ونهينا عن الباطل، حيث قلت لزميلي: هذا ما يجوز حسب ما سمعت، ورفض، علما أنني لم أستلم المبلغ المؤجل.
ج: لا يجوز شراء السند المذكور والذي يحمل مبلغا قدره 700000 سبعمائة ألف ريال مؤجلا، بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال 300000 نقدا؛ لأن هذا من الربا وهو محرم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (¬1) {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (¬2)
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 278
(¬2) سورة البقرة الآية 279