كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

كشركة الأسمنت، والشركة الزراعية؛ لأنها ممتلكات مباحة، وإذا ربحت فربحها حلال، ويجوز أخذ غلة هذه الأسهم؛ لأنه ناتج عن عمل مباح، وهو إنتاج الأسمنت والزراعة وكذلك شركات التعمير إذا لم تستغل رءوس أموال هذه الشركات بالاستثمار الربوي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6675)
س: إن فيه بعضا من الأشخاص الذين يبيعون السيارات بأنواعها، يذهب إليه المشتري، فيطلب منه بيع سيارة بالتقسيط، ويقول: أنا أقدم لك مبلغ كذا من الفلوس، والباقي يزيدها البائع من عنده، ويروح يشري له السيارة ثم يأخذ عليه ثلث الذي زاده من عنده البائع، أو ثلث ما بقي عليه، والثلث يأخذ في المائة 100 خمسون 50 ريال، والمائة تبقى لم يقسمها، فمثلا زاد من عنده عشرة آلاف 10000 ريال، يأخذ فيها خمسة 5000 ريال ربحا، علما أن البيع والشراء صار قبل أن يملك البائع السيارة.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ حرمت تلك المعاملة؛ لأن واقعها بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل

الصفحة 325