كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

الدخول في هذه المعاملة؛ لما فيها من الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9947)
س2: هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة، أي أقل من الثمن المكتوب؟
ج2: بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10612)
س: أنا موظف حكومي ومعي مال موفور، إذا أراد أي شخص في شراء أي شيء، سواء أجهزة كهربائية، أثاث منزلي، أدوات صحية (قيشاني ولوازمه) فإنه يأتي لي ونذهب سويا إلى محل البيع (دكان) ويدفع هو مقدما من الثمن الأساسي للسلعة حسب اتفاقي معه، وهو ربع قيمة الشيء، ثم أدفع أنا في الحال

الصفحة 333