كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18761)
س: الجمعية التعاونية تمتلك بعض العقارات، وتؤجرها على الآخرين، ولكن بعض العملاء يتأخر في تسديد الأجرة، ومنهم من يماطل ويضيع أموال الجمعية التي يمتلكها أناس كثيرون، منهم المقتدر، ومنهم المحتاج، ومنهم القصر والأرامل من الورثة، وواجبنا المحافظة على حقوقهم، ومن هذا المنطلق أضفنا في عقود الأجار مادة تنص على حق الجمعية في فسخ العقد والمطالبة بإخلاء المحل إذا لم يلتزم المستأجر بسداد الأجرة في موعدها المحدد بالعقد، إلا إذا وافق المستأجر على رفع الأجرة للمدة الباقية من العقد بنسبة 10%، ويخصم له 10% من الأجرة المحددة بالعقد إذا التزم بسداد الأجرة مقدما عن كل السنة؛ وذلك تشجيعا لهم على السداد. نرجو تفضل سماحتكم بالإفادة إذا وقع الطرفان هذا العقد هل النص يتعارض مع النصوص الشرعية أم لا؟
ج: اشتراط الجمعية التعاونية المذكورة على المستأجر 10% مقابل تأخير الأجرة عن وقتها المحدد لاستحقاقها لا يجوز؛ لأنه يشبه ربا الجاهلية في قول الدائن: إما أن تقضي أو تربي، أي: تزيد.

الصفحة 337