السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (222)
س1: ما حكم الإيداع في البنوك بربح معين؟
ج1: الإيداع في البنوك بربح معين لا يجوز؛ لأن هذا عقد يشتمل على ربا، وقد قال الله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬1) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (¬2) {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (¬3) وهذا القدر الذي يأخذه الدافع للوديعة لا بركة فيه، قال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (¬4) هذا النوع من الربا ربا نسيئة وفضل؛ لأن المودع يدفع نقوده للبنك بشرط بقائها مدة معلومة بربح معلوم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 275
(¬2) سورة البقرة الآية 278
(¬3) سورة البقرة الآية 279
(¬4) سورة البقرة الآية 276
س2: هل يجوز الإيداع بالبنك بدون أخذ ربح؟
ج2: إن أمكن من عنده نقود أن يودعها عند من يغلب على ظنه أنه لا يستعملها في البيوع المحرمة؛ تعين عليه ذلك، فإن لم يأمن على بقائها عنده ولم يتمكن من إيداعها عند من يستعملها