كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

فرعه طلع تسمى عند أهل النخيل بالجنوب (عذق لقاح) وبالعذق مادة طحينية، والعذق الواحد يلقح أكثر من 3 نخل، هل يجوز لي بيع عذوق الفحل على أهل النخيل يلقحون به نخيلهم، والفحل ثابت عندي ولا أبيع الفحل نفسه بل أبيع العذق الذي يلقح النخيل؟ أفتوني عن صحة ذلك.
ج: لا مانع من بيع عذق لقاح النخل، وهو ما يسمى: (طلع الفحال) ؛ لأنه ثمر مقصود ينتفع به، وقد قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (¬1) والنهي إنما ورد عن بيع ماء فحل الحيوان وهو ما يسمى: (عسب الفحل) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 275
الفتوى رقم (5350)
س: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتائي عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟

الصفحة 35