النقود جائز؛ عند الحاجة إلى ذلك، أما التعامل معها بمعاملات محرمة فغير جائز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15259)
س2: لي مبلغ من المال في أحد بنوك وطني (حيث إنني مقيم) ، وهذا البنك يعطيني فائدة شهرية ثابتة، ومن متابعتي لإجابات سماحتكم على الأسئلة المشابهة أفدتم أنها من الربا الصريح، فماذا علي أن أفعل بالفائدة العائدة لي من المبلغ المودع؟ وأرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا ماهية الربا. جزاكم الله خيرا.
ج2: ما أخذته من الفوائد قبل العلم بتحريمها فنرجوا أن يعفو الله عنك في ذلك وأما ما بعد العلم فالواجب عليك التخلص منه وإنفاقه في وجوه البر: كالصدقة على الفقراء والمجاهدين في سبيل الله مع التوبة إلى الله سبحانه من المعاملة بالربا بعد العلم؛ لقول الله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 275