كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

ج1: شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز، وكتابة الثمن مطلوبة شرعا؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (¬1) الآية، أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة - فحرام؛ لأنه ربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 282
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6340)
س2: أنا مع إخوتي نعمل في التجارة مع اليابان، ونضع أموالنا في البنك حتى يرسل البنك أموالنا إلى تجار اليابان؛ لأن التجار في اليابان يريدون مصدر ثقة، فيكون البنك هو مصدر الثقة الذي يرسل الأموال إليهم، وهذه الطريقة تسمى: (اعتماد) فهل يجوز أن نتعامل مع البنك بهذه الطريقة، بحيث إننا لا نأخذ أرباحا على أموالنا؟ إذا كان حراما هل يوجد طريقة أخرى أو نترك التجارة؟

الصفحة 371