كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

أفادني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا بأن التجارة في القرود محرمة؛ نظرا لكونها علامة عذاب وسخط، ولما فيه من تغير لفطرتها وسوء استخدامها، إضافة إلى كونها مضيعة للمال. آمل من سماحتكم التكرم بإرشادنا إلى ما فيه الصواب إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18807)
س: أود أن أتقدم لسماحتكم بسؤال عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- طيور الزينة مثل: الببغاوات والطيور الملونة. 2- الزواحف مثل: الثعابين والسحالي. 3- المفترسات مثل: الذئاب والأسود والثعالب.. إلخ.
حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها، مع

الصفحة 38