كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

ضيقة ما تقتضيه المصلحة، وذلك للتسهيل؟
ج: أولا: يحرم الإيداع في البنوك الربوية إلا عند الضرورة وبدون فائدة.
ثانيا: عند تبديل العملات الأجنبية بعملات محلية لدى البنك، واشتراط فتح حساب عنده آخر لا يجوز؛ لأن في ذلك اشتراط عقد في عقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال: «لا يحل سلف وبيع (¬1) » .
ثالثا: التعامل مع أكثر من بنك عند الضرورة وبدون فائدة لا مانع منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي البيوع (1234) ، سنن النسائي البيوع (4611) ، سنن أبو داود البيوع (3504) ، سنن ابن ماجه التجارات (2188) ، مسند أحمد بن حنبل (2/175) ، سنن الدارمي البيوع (2560) .
الفتوى رقم (17317)
س: جمعية خيرية تعمل في المملكة العربية السعودية، تستقبل التبرعات من المحسنين، سواء كانوا أفرادا أو شركات أو بنوكا، وتودع أموالها في أحد البنوك المحلية، بحيث تصب التبرعات في هذا البنك، الذي يستثمرها في صالحه لو لم تطلب الجمعية ذلك، دون أن يكون لها أي عائد، وطلبت إدارة

الصفحة 384