كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

الفتوى رقم (2256)
س1: إذا كان الشخص محتاجا لمبلغ معين، ويرغب أن ينشئ به تجارة، وأخذ منه الربح المعلوم الذي هو 9%، هل يكون رأس المال داخلا في الربا أو أن الربا على البنك، والمقترض ليس عليه ربا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن المعاملة ربوية، وكل من الطرفين -المقرض والمقترض- آثم؛ لأنه مراب، وليس حاجته إلى المبلغ لإنشاء تجارة مبيحة له التعامل بالربا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: هل المشتركون في رأس مال البنك، أي بنك، يتعامل بتلك المعاملة، يعتبر ربحهم ربا؟
ج2: نعم، كل مشترك في رأس مال البنك الذي يتعامل مع الناس بالربا يعتبر ربحهم من ذلك ربا، وأكلا لأموال الناس بالباطل؛ لقول الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬1) ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه (¬2) » رواه مسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 275
(¬2) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .
س3: إذا كان علي دين، وأرغب تسديده، ثم أخذت من البنك وأعطيته ربحا معلوما، مثل 9%، فهل يكون علي ربا أو على البنك وأنا لا؟
ج3: كل من الطرفين: المقرض والمقترض مراب آثم، وعلى

الصفحة 389