العلم بأنها غالية الثمن، وتحفظ تحت الأسر، والتجارة فيها لها مردرد عالي جدا؟
ج: أولا: بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز؛ لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير -قال: أحسبه فطيما - وكان إذا جاء قال: "يا أبا عمير ما فعل النغير؟ " نغر كان يلعب به (¬1) » الحديث. والنغر نوع من الطيور، قال الحافظ ابن حجر في شرحه (فتح الباري) في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال: وفيه.. جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب. بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض (¬2) »
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأدب (6203) ، صحيح مسلم الآداب (2150) ، سنن الترمذي الصلاة (333) ، سنن أبو داود الأدب (4969) ، سنن ابن ماجه الأدب (3720) ، مسند أحمد بن حنبل (3/212) .
(¬2) أخرجه أحمد 2 / 261، 269، 286، 317، 424، 457، 467، 479، 501، 507، 519، والبخاري في (الصحيح) 4 / 100، 152، وفي (الأدب المفرد) ص138 برقم (379 سلفية) ، ومسلم 4 / 622، 1760، 2022، 2023، 2110 برقم (904، 2242، 2243، 2619) ، والنسائي 3 / 139، 149 برقم (1482، 1496) ، وابن ماجه 1 / 204، 2 / 1421 برقم (1265، 4256) ، والدارمي 2 / 331، وعبد الرزاق 11 / 284- 285 برفم (20551) ، وابن حبان 2 / 305، 12 / 438-439، 439 برقم (546، 5621، 5622) ، والبغوي في (شرح السنة) 6 / 171 برقم (1670) ، والبيهقي 5 / 214، 8 / 13، 14.