كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9881)
س2: اشترك الوالد في مشروع تسمين عجول، برأس مال من بنك يشرف على المشروع طبيا ويوفر لهم العلف بثمن قليل، ويشارك في الخسارة، ويرد رأس المال في نهاية المدة (8 أشهر بزيادة 7%) ما الحكم في الربح من هذا المشروع؟ جزاكم الله خيرا.
ج2: لا يجوز ذلك؛ لما فيه من قرض مبلغ يسدد بعد بزيادة 7% وهو ربا فضل ونسأ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9062)
س5: شخص محتاج لمبلغ من المال ولم يجد من يقرضه، واضطر للاستقراض من البنك، وهو يعلم أن البنك يتعامل بالربا، وأنه حرام، ولكن نيته لن يرجع إلا المبلغ الذي اقترضه فقط
ولا يعطيهم الزيادة، وهذه نيته منذ أن أخذ القرض، فهل هذا يعفيه من الربا، ويجوز له الانتفاع بما أخذه من البنك خلال السنة؟ أفتونا أثابكم الله.
ج5: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فقد ارتكب المذكور جريمة

الصفحة 406