كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

أرجو من فضيلتكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع، راجيا من المولى عز وجل أن يوفقكم إلى الصواب.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز الدخول مع البنك، وما تقدمونه له من المبلغ فليس فيه ربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3745) :
س1: إذا وضعت أموالك في البنك فإنهم يزيدونك بفائدة عندما تأخذ هذه الأموال، أو يأخذون منك أجر مقابل ادخارهم لمالك، وهل هذه الزيادة التي تأخذها منهم وهذه الأجرة التي تدفعها إليهم يعتبر ربا، أو ما الحكم؟
ج1: إيداع الأموال في البنوك أو غيرها بفوائد محرم،
أما إيداعها أمانة مع دفع أجرة للبنك مقابل حفظها فليس ربا، ولا حرج فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 417