كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

الجزائريين يذهبون إلى فرنسا، فيأخذون من العمال الجزائريين هناك النقود الفرنسية، ألف (1000) فرنك فرنسي مقابل 2000 دينار جزائري وأحيانا أكثر، وعندما يعودون يسلمون المبلغ بالعملة الجزائرية إلى أهالي العمال، أي: أن التبديل لا يكون يدا بيد، مع العلم أن النقود الجزائرية أغلى من النقود الفرنسية دوليا، فما حكم ذلك؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز بيع بعضها ببعض، إلا يدا بيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4721)
س1: ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلا أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علما بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا؟
ج1: يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس.

الصفحة 448