كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

يجوز شراء جنيهات الذهب أو السبائك الذهبية بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، وبغير الذهب من العملات النقدية؛ إذا كان ذلك يدا بيد. ولا بأس بالشراء أيام نزول السعر والانتظار إلى ارتفاع السعر ثم بيعه، إلا إذا بلغ ذلك مبلغ الاحتكار والضرر بالناس فيمنع. ثانيا: تجب الزكاة في ما حال عليه الحول من ذلك، وكان نصابا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2543)
س3: الحاصل حاليا في بيع الذهب الآن: يأتي شخص معه ذهب مستعمل، يرغب في استبداله بذهب جديد، فنتصرف كالآتي: أشتري منه ذهبه القديم بسعر أقل من الجديد؛ لأنه يحتاج إلى صياغة وأجرة جديدة، وبعد ذلك أسلم له قيمته نقدا، وبعد الاستلام أوزن له الذهب الجديد حسب سعر السوق الذي يباع -أي: بسعر أعلى من المستعمل، بحكم جدته- مع العلم أنه ليس هناك شرط في أن يشتري مني، فأنا

الصفحة 469