ج1: بيع الذهب بالفضة أو ما وضع موضعها من أنواع العمل لا يجوز إلا بشرط التقابض؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء (¬1) » متفق عليه وقوله فيما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد (¬2) » والعملة الورقية منزلة منزلة النقود؛ لكونها حلت محلها في الثمنية وقيمة المبيعات.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مالك 2 / 637، وأحمد 1 / 24، 35، 45، والبخاري (فتح الباري) 4 / 347-348 برقم (2134) ، ومسلم 3 / 1210 برقم (1586) ، وأبو داود 3 / 643 برقم (3348) ، والترمذي 3 / 545 برقم (1243) ، والنسائي 7 / 273 برقم (4558) ، وابن ماجه 2 / 759، 760 برقم (2259، 2260) ، وعبد الرزاق 8 / 116 برقم (14541) ، وابن حبان 11 / 387، 394 برقم (5013، 5019) ، وأبو يعلى 1 / 139، 184 برقم (149، 208) ، والطبراني في (الأوسط) 1 / 243 برقم (377) (ت: الطحان) ، وابن الجارود 2 / 227 برقم (651) ، والبيهقي 5 / 283، والبغوي 8 / 61 برقم (20572) .
(¬2) صحيح البخاري البيوع (2176) ، صحيح مسلم المساقاة (1584) ، سنن الترمذي البيوع (1241) ، سنن النسائي البيوع (4565) ، مسند أحمد بن حنبل (3/50) ، موطأ مالك البيوع (1324) .
س2: يأتينا أصدقاء ويأخذون الذهب منا، أي يشترونه، ولكن نستحي منهم، ولا يدفعون الثمن، ومنهم من يريد أن يزوج ابنته ونحو ذلك، ولا يتم الحساب إلا بعد فترة طويلة، فما الحكم في ذلك، وما هي الطريقة للخلاص؟
ج2: الحكم في هذا السؤال هو المنع حتى يسلم العوض في