كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

ج6: يجوز لأن التقابض حصل في المجلس وإن كان عن طريق اقتراض المشتري بكفالة البائع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (3211)
س7: يشتري زبون ذهبا، وليس معه إلا عربون، ويطلب مني أن أرفع له الذهب حتى يأتي بالمبلغ، ويستلمه، مع العلم أن أسعار الذهب ليست ثابتة بين طلوع ونزول، وأخبره بذلك، فيقول: أنا وحظي، فهل أسجل السعر على ما اتفقنا عليه عند تسلمي العربون أو بسعر الاستلام؟
ج7: لا يجوز مثل هذا العمل؛ لعدم التقابض في المجلس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (2672)
س6: إنني تاجر بضائع، وتجارتي حلي ذهبية، وقد نقش في بعضها صورة إنسان أو حيوان، والمشترون أو المشتريات لا يعبؤون بالصور، وإنما بالقطعة الذهبية فقط. نعم قد يرغب البعض في الحلي المنقوش عليه صورة، ويرغب عن غير المنقوش، وأكثر هؤلاء وأولئك إن لم أقل كلهم كفار بترك الصلاة أو بإنكار وجود الله أو بإشراك غيره معه.
وعلى كل حال هل يجوز لي أن أتجر في الحلي المنقوش بالصور بحجة أن جل المشترين لا يقصدون الصورة، وإنما الذهب، أم يحرم علي مطلقا؛ لكون الصور والتصوير حراما؟ وهل يجوز لي أن أتاجر في الحلي الذي

الصفحة 476