وعلى بيع بثمن مجهول، وإنما الطريق الشرعي أن يستأجر العمال على حسابه، فما وجدوه من ألماس فهو له، ولا يرجع عليهم بشيء، وإن لم يجدوا شيئا فلا شيء له عليهم؛ لكونهم استحقوا الأجرة بعملهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18387)
س1: اشترى بعض أقاربي أساور من ذهب، وبعد العودة إلى المنزل اتضح لنا أنها كبيرة، وفي اليوم التالي قمت بإرجاعها لصاحب المحل، وطلبت منه أن يغيرها بأصغر منها، فأخذها صاحب المحل وطلب مني فاتورة الشراء، ووزنها وأعطاني أصغر منها، وأعطاني الفرق، مع العلم أن نيتي هي الاستبدال كما هو معتاد عند شراء الملابس أو أي شيء آخر. سماحة الشيخ: هل هذه المعاملة تعد من الربا؟ أفتونا مأجورين.
ج1: إذا كان ما ذكرته من قبيل فسخ العقد وإرجاع الأساور التي لم تناسب من اشتريت من أجله ثم شراء أساور أصغر منها بأقل من ثمن الأولى فلا بأس بذلك، وليس هو من قبيل الربا، أما إذا كان ما ذكرته من قبيل استبدال الأساور الأولى