كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

ج10، 11: إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكا شرعيا، وليس وكيلا في بيعها، فإنه يحرم عليه أن يشتريها؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي، ولما في ذلك من ظلم الناس وإقرار المنكر، ومشاركة صاحبها في الإثم، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أن يقوم بمناصحة من سرقها برفق ولين وحكمة ليرجع عن سرقته، فإن لم يرجع وأصر على جرمه فعليه أن يبلغ الجهات المختصة بذلك ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه، ولرد الحق إلى صاحبه، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى، ولأن في ذلك ردعا للظالم عن ظلمه، ونصرة له وللمظلوم.
ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «"أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" قالوا: يا رسول الله: هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: "تأخذ فوق يديه (¬2) »
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
(¬2) أحمد 3 / 99، 201، والبخاري 3 / 98، 8 / 59، والترمذي 4 / 523 برقم (2255) ، وابن حبان 11 / 571، 572، برقم (5167، 5168) ، وعبد بن حميد 3 / 186 برقم (1399) ، وأبو يعلى 6 / 449 برقم (3838) ، والطبراني في (الصغير) 1 / 208، وأبو نعيم في (الحلية) 3 / 94، 10 / 405، وفي (أخبار أصبهان) 2 / 14، والقضاعي 1 / 375 برقم (646) ، والبيهقي 6 / 94، 10 / 90، والبغوي 13 / 97 برقم (3516) .

الصفحة 82