كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (¬1) » رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 250، 376، 436، 439، 496، ومسلم 3 / 1153 برقم (1513) ، وأبو داود 3 / 672 برقم (3376) ، والترمذي 3 / 532 برقم (1230) ، والنسائي 7 / 262، برقم (4518) ، وابن ماجه 2 / 739 برقم (2194) ، والدارمي 2 / 251، والدارقطني 3 / 15- 16، وابن أبي شيبة 6 / 132، وابن حبان 11 / 327 برقم (4951) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 175 برقم (590) والبيهقي 5 / 266، 302، 338، والبغوي 8 / 131 برقم (2103) .
السؤال الحادي والعشرون من الفتوى رقم (19637) :
س21: يتم أحيانا كثيرة بيع البضائع وهي في سياراتها قبل تنزيلها على الأرض؛ لمعرفة ما تحتويه، ما حكم ذلك؟
ج21: إذا كانت البضائع المعروضة للبيع أجزاؤها مختلفة النوع والمنافع بحيث لا تدل رؤية بعضها على معرفة بقية المبيع؛ فإنه لا يجوز بيعها وهي مكدسة على بعضها، مما يحول دون معرفة أجزائها، بل لا بد من معرفة أجزاء المبيع بتفحصها؛ حتى يعلم جميع أجزائها؛ لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين برؤية جميع أجزائه أو بعضه الدال عليه، إن كانت أجزاؤه متساوية، ويستثنى من ذلك ما يدخل تبعا للأصل أو

الصفحة 86