الترغيب، إلا إذا كانت السلعة معروفة في البلد بثمن معلوم فلا ينبغي للمسلم أن يبيعها على جاهل بأكثر من ذلك، إلا إذا أعلمه بالحقيقة؛ لأن بيعها بأكثر: نوع من الغبن، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يغشه ولا يخونه، بل ينصح له أينما كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة (¬1) » الحديث، رواه مسلم في صحيحه وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله اليماني قال: «بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم (¬2) » .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (55) ، سنن النسائي البيعة (4197) ، سنن أبو داود الأدب (4944) ، مسند أحمد بن حنبل (4/102) .
(¬2) صحيح مسلم التوبة (2767) ، مسند أحمد بن حنبل (4/402) .
س2: هل تعتبر الزيادة التي يضيفها البائع عند البيع بالدين ربا أم لا؟ مثلا: حاجة تساوي خمسمائة درهم إذا أديتها نقدا حالا، أما إذا أديتها إلى أجل وبالأقساط فإنه يضاف إلى ثمنها نسبة مئوية، خمسة أو عشرة في المائة. هل هذه الزيادة تعتبر ربا أم لا؟ نريد جوابا مقنعا مع الدليل.
ج2: إذا بيعت البضاعة بأكثر من قيمتها الحاضرة إلى أجل، وحددت قيمتها المؤجلة عند البيع بالزيادة - فلا شيء في ذلك، سواء كان ذلك إلى أجل واحد أو كان ذلك أقساطا إلى آجال معلومة، وقد تبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، «أن بريرة اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق، في كل عام أوقية (¬1) »
¬__________
(¬1) انظر (موطأ مالك) 2 / 780، 781، و (مسند أحمد) 6 / 213، و (صحيح البخاري) 1 / 117، 3 / 29، 126- 128، 177، 184، و (صحيح مسلم) 2 / 1141 برقم (1504) ، و (سنن أبي داود 4 / 245، برقم (3929) ، و (سنن النسائي) 6 / 164 برقم (3451) ، و (سنن ابن ماجه) 2 / 842 برقم (2521) ، و (صحيح ابن حبان) 10 / 93، 167، 168 برقم (4272، 4325، 4326) ، و (سنن البيهقي) 5 / 338، 7 / 132، 10 / 295، 299-300، 336- 338.