وهذا من البيع بالأقساط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6161) :
س: أولا: هل الأرباح محدودة في الدين الإسلامي؛ إن كان كذلك فما هو الحد الأقصى؟ أو غير محدود فكيف تفسرون ذلك؟
ثانيا: زكاة عاشوراء فهل قيمتها تحدد، وذلك دائما في المجال التجاري بثمن شراء السلع أو بثمن بيعها؟
ج: أولا: ليست الأرباح في التجارة محدودة، بل تتبع أحوال العرض والطلب، كثرة وقلة، لكن يستحسن للمسلم تاجرا أو غيره أن يكون سهلا سمحا في بيعه وشرائه، وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه، فيغبنه في البيع أو الشراء، بل يراعي حقوق الأخوة الإسلامية.
ثانيا: ليس هناك زكاة ليوم عاشوراء، وإنما تجب الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة، إذا بلغت نصابا وحال عليها