كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

في ذمة البائع، وصار الثمن دينا للبائع في ذمة المشتري، حيث لم يدفع كل منهما ما التزم به في مجلس العقد، وهذا منهي عنه. والطريقة السليمة في ذلك: ألا يتعاقد الطرفان ابتداء، بل يشتري الثري السيارة ويحوزها، حينما يجيئه المشتري، ثم يبيعها عليه بما تراضيا عليه من الثمن أقساطا أو قسطا واحدا إلى أجل، ويسمى: بيعا إلى أجل، وهو جائز. ثانيا: إذا اتفق الطرفان على أن يتولى الثري شراء السيارة على أقساط من المؤسسة باسم الطرف الأول، باعتباره وكيلا عنه، وكلما دفع المشتري قسطا للوكيل سدد للمؤسسة نيابة عنه، فهذا جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8713)
س: نفيد فضيلتكم أن معظم المواطنين لدينا يتعاملون بالبيع الربوي، وهو كالآتي: 1- يعطون (9500 تسعة آلاف وخمسمائة ريال)

الصفحة 101