الإسلامي، وحرمت من فائدتها والمدة طويلة، وهو المستفيد، وفي نفس الوقت لم يكن في حاجة إلى ذلك، وإذا كان هذا حرام فهل يحق لي أن أتصدق بالفائدة التي ترد من إيجار الشقق أم لا؟ وفقكم الله.
ج: إقراضك زميلك مبلغا من المال على أن يعطيك إيجار ثلاث شقق أو السكنى فيهن إلى أن يرد لك مبلغ القرض- هذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11743)
س: رجل يملك عمارة دخلها السنوي مليون ونصف، وطرأت لديه ظروف، وطلب من أحد أصدقائه عشرة ملايين، وقال لصاحبه: استثمر هذه العمارة مدة ما أو هذه العشرة مليون حقك طرفي لا أريد استغلال صداقتك، فهل هذا فيه شيء من الحرام أم لا؟ نرجو الإفادة وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: إذا كان المقرض يأخذ دخل العمارة وفاء لقرضه جاز القرض، وإن كان ليس وفاء، وإنما ينتفع به من أجل القرض؛ فإنه لا