كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

خمسة آلاف ريال، وأعطاه القرض ومعه خمسة آلاف أخرى معونة على مهمته التي يريد يقوم بها، كزواج أو غيره، فهل في هذا القرض مع المعونة شيء من المحذور أم لا؟
ج2: لا نعلم شيئا من المحذور في جمع المقرض بين إقراض المال لصاحبه وإعطائه إعانة لبعض حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11096)
س: شاب أراد الزواج واتفق مع رجل على أن يتزوج ابنته، إلا أن أموره المادية معسرة في الوقت الحاضر ولا يجد ما يكفي للزواج، وأراد تأجيل الصداق، وحصل البحث أنه لا بد من شراء مقاضي وتكلفة الزواج، فأراد والد الفتاة مساعدة هذا الشاب إلى أن يفتح الله عليه، فأراد أن يقرضه مبلغا من المال للاستعانة به على لوازم الزواج من ذهب ومقاض أخرى، وغير ذلك مما يتطلبه الزواج، فهل في ذلك مانع؛ لئلا يدخل في ذلك قرض يجر نفعا، مع أن والد الفتاة لا يريد بذلك نفعا ولا فائدة إلا منفعة الجميع. والله يحفظكم للإسلام والمسلمين.

الصفحة 127