الشخص المقترض بالمبلغ ليسلمه المقرض، فهل يجوز أخذ المبلغ بعد أن حلف له فيه عند الحاكم؟ أرجو توضيح حكم الشرع في ذلك وفقكم الله.
ج1: يجوز للمقرض قبول المال من المقترض ولو كان حلف له يمينا عند الحاكم، لأن اليمين لفض النزاع، وأما الحق فإنه باق في ذمة من عليه الحق، فإذا دفع المال برئت ذمته من المال، وعليه الاستغفار والتوبة من اليمين الكاذبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (12827)
س1: أقرضت أخا مصريا وأنا مصري كذلك مبلغ (700 دولارا أمريكيا) حينما كنا نقضي الإجازة بمصر، وعندما سافرنا أرسل لي مبلغ (2800 ريال) سعودي، وهي تزيد تقريبا حوالي (170 ريالا) عن القيمة التي تعادل (700 دولار أمريكي) بحجة أن قيمة الدولار بالجنيه المصري تساوي (2850 ريال) يوم أن اقترض هذا المبلغ وباعه، وأن قيمة الدولار