كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

ورثته موجودين وقد مات هو فتعطيهم القيمة عن طريق المحكمة، وإن لم تجده ولا من يدلك على ورثته أو لم تعد تعرفه بعد السؤال عنه، فإنك حينئذ تتصدق بقيمتها على الفقراء بالنية عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19509)
س: لقد أتاني رجل من الجماعة وقال لي: إنه لا يستطيع مواجهة أناس يطلبونه بما مجموعه أربعون ألف ريال، وطلب مني المساعدة بكفالته لشراء سيارة بالتقسيط ليبيعها حاضرا ويسدد ديونه ويوفر مبلغا لشراء سيارة لاستعماله الخاص، ويستمر بدفع الأقساط لجهة واحدة، وكفلته لشراء سيارة من الدمام بقيمة (142 ألف) دفع المشتري مقدما لها (35 ألفا) والباقي (107ألف) مائة وسبعة آلاف ريال، موزعة على أربعين قسطا، بقيمة 2675 ريالا، وتبدأ الأقساط من تاريخ 7 \ 1 \ 1414 هـ، ولكن هذا الرجل تهرب من دفع الأقساط، واضطررت للتسديد، وسافرت عدة مرات لحائل وسدد عنه أخوه الأكبر مبلغا وقدره (15950) ريالا، وعرضت الأمر على والدي -رحمه الله تعالى-

الصفحة 186