وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الكفالة
الفتوى رقم (4505)
س: سمعنا من بعض الناس بجواز كفالة الهنود والباكستانيين وغيرهم، للإقامة في الكويت أو السعودية مقابل مبلغ من المال، وبحجة أن هذا الهندي سائق عندي أو طباخ أو.. إلخ، وهو ليس كذلك، بل كذب على المسئولين، ومن هؤلاء المكفولين: الكافر والمسلم، ويدعي بعض الناس أن فضيلتكم هو الذي أجاز ذلك. ونحن بدورنا نريد أن نتأكد ونستوضح الأمر. فنرجو إفادتنا بذلك، ولو تكرمتم بتزويدنا بالجواب مكتوبا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أن يستقدم شخص عمالا على أساس أنهم عمال عنده، ثم يتركهم يشتغلون عند الناس ويأخذ من كل واحد منهم خمسمائة ريال مثلا في مقابل كفالته لهم، والأصل في تحريم ذلك أنه يأخذ هذا المبلغ من العامل بدون عوض، فهو أكل مال بالباطل، وفيه كذب، وفيه أيضا