كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 14)

وخال من الشبهات، أو هو للمشتري مكفولي، أو يعاد هذا المبلغ المتنازل عنه لصاحب السيارة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فالمبلغ الذي تنازل عنه البائع يسقط عن المشتري من ثمن السيارة. وأما أنت فليس لك إلا أن تطالب المكفول بالمبلغ الذي دفعته عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10798)
س: رجل شارك آخر في شراء سيارة، وقاموا ببيعها بثمن مؤجل على رجل، وكفل أحدهما المبلغ لصاحبه وهو شريك، ولم يعلم المشتري والكاتب بذلك، ثم ألحقا في السند الشراكة بينهما، وعلم الآخر أن ذلك لا يجوز؛ لأنه كفل ماله. أيجوز ذلك أم لا؟ يرحمكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في البيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 196